نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إضافية لصيانة طرق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670277638
- رقم الحكم
- 4630360183
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة إضافية لصيانة طرق. - المدعي يدعي تنفيذ أعمال إضافية بناءً على طلب مهندس المدعى عليه. - المدعى عليه ينكر الاتفاق على هذه الأعمال أو علمه بها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بالدفع بعد رفضه أداء اليمين الموجه له لنفي طلب الأعمال الإضافية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٦٣٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولات تتمثل في الآتي: - قشط الاسفلت القديم. - عمل النظافة بواسطة الفرشة وترحيل الأنقاض. - رش مادة (...). - توريد وفرد طبقة اسفلت سماكة. - عمل تخطيط حار ٣٥٠ متر، وتم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ الأعمال بموجب عرض سعر وفاتورة تم إرسالها من قبل موكله للمدعى عليه بإجمالي مبلغ وقدره (٤٧,٢٥٩) سبعة وأربعون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً، واستلم موكله من قيمة التعاقد مقابل الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٣٦,١٠٠) ستة وثلاثون ألفاً ومائة ريال، وذلك على النحو الآتي: حوالة بقيمة (٨,٠٥٠) ثمانية ألاف وخمسون ريال بتاريخ ١١ /٠٧/ ٢٠٢٣م، وحوالة بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، وحوالة بقيمة (٨,٠٥٠) ثمانية ألاف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر