نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (إضاءة وصوتيات) تم تنفيذها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570975008
- رقم الحكم
- 4531012383
- التاريخ الهجري
- 1 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (إضاءة وصوتيات) تم تنفيذها بالكامل. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (إضاءة وصوتيات) تم تنفيذها بالكامل. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع المبلغ المتبقي للمدعي.
الوقائع
بتاريخ 1443/06/29هـ تعاقد الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمال إضاءة وصوتيات لمدة 3 أشهر. كان من المتفق عليه تسليم العمل بتاريخ 1443/08/28هـ ومقابل مبلغ إجمالي قدره 1,552,500 ريال. نفذ المدعي العمل بالكامل وسلمه في التاريخ المتفق عليه. سدد المدعى عليه مبلغ 826,250 ريال وبقي في ذمته مبلغ 726,250 ريال.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 726,250 ريال سعودي.
اسانيد المطالبة
الفواتير المقدمة من المدعي. كشف حساب.
رد المدعى عليه
دفع بأن التعاقد جرى مع مؤسسة المدعي وليس مع المدعي كفرد. أقرت وكيلة المدعى عليه بصحة المطالبة وبتصحيح مبلغ المطالبة (726,250 ريال) أمام المحكمة.
تسبيب الحكم
النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين ويقع ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. اعتبرت المحكمة إقرار وكيلة المدعى عليه بصحة المطالبة أمامها إقراراً قضائياً ملزماً وفقاً للمادتين (14) و (17) من نظام الإثبات. استندت المحكمة إلى أن المؤسسات ترتبط بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة، وفقاً للتعميم القضائي رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/03/1440هـ.
منطوق الحكم
إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 726,250 ريال.