نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (إدارة النفايات الصناعية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670411510
رقم الحكم
4630373494
التاريخ الهجري
28 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (إدارة النفايات الصناعية). - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين وموافقة المحكمة عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670411510 لعام 1446ه

المدعي: الشركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في إدارة ونقل ومعالجة النفايات الصناعية للمدعى عليها، لمدة ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ 1445/03/25هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (220,514.80) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (إدارة النفايات الصناعية) — التجارية 1446هـ | ريحان