نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (إدارة النفايات الصناعية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670411510
- رقم الحكم
- 4630373494
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (إدارة النفايات الصناعية). - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين وموافقة المحكمة عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670411510 لعام 1446ه
المدعي: الشركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل وذلك في إدارة ونقل ومعالجة النفايات الصناعية للمدعى عليها، لمدة ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ 1445/03/25هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (220,514.80) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر