نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال مدنية لمحطة غاز)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570808888
- رقم الحكم
- 4630124326
- التاريخ الهجري
- 14 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال مدنية لمحطة غاز). - انتهى الحكم برفض دعوى المدعي لعدم إثباته استحقاق المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570808888 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) للصناعة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده
الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في القيام بأعمال مدنية لمحطة قياس الغاز لشركة (...) و(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤١,٠٥٤) ست مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي؛ وطالب بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤١,٠٥٤) ست مئة وواحد وأربعون ألف وأربعة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء برقم (SUBCO.FRM-27) وتاريخ 2015/09/04م على مطبوعات موكلته وممهور بتوقيع منسوب لكلا أطراف الدعوى. 2- مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية من الفترة 2020/03/03م حتى 2020/03/04م على مبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر