نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال البنية التحتية) بين مقاول وشركة تطوير عقاري

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570912389
رقم الحكم
4530781169
التاريخ الهجري
14 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال البنية التحتية) بين مقاول وشركة تطوير عقاري. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4,895,892 ريال للمدعي مقابل المستخلص التاسع للأعمال المنفذة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٩١٢٣٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...). (...)الجنسية بموجب الهوية رقم/ (...). والوكالة رقم/ (...). عن/ (...). قد تقدم للدائرة بصحيفة دعوى نصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال البنية التحتية مع المواد وذلك في تنفيذ أعمال البنية التحتية مع المواد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال البنية التحتية) بين مقاول وشركة تطوير عقاري — التجارية 1445هـ | ريحان