نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال أسفلت طرق)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670158900
- رقم الحكم
- 4630257993
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال أسفلت طرق). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بالكامل لعدم دفعه رغم تنفيذ الأعمال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥٨٩٠٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للإنشاءات المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال أسلفت طرق وذلك في أعمال أسفلت طرق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر