نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال أسفلت) تم تنفيذها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571021368
- رقم الحكم
- 4530963828
- التاريخ الهجري
- 11 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال مقاولة (أعمال أسفلت) تم تنفيذها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعية وأتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571021368 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للتنميه والتجارة المدعى عليه: شركة أبناء (...) للتجاره والصناعة والمقاولات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد وتنفيذ (أعمال أسفلت) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (4,307,745.90) أربعة ملايين وثلاث مئة وسبعة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريالًا وتسعون هللة سدد منه (3,285,994.48) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريالًا وثمانية وأربعون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (403,855.99) أربع مئة وثلاثة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر