نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال عزل مائي وحراري تم تنفيذها لمشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571228210
- رقم الحكم
- 4531063804
- التاريخ الهجري
- 6 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال عزل مائي وحراري تم تنفيذها لمشروع. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به بعد إقراره بصحة الدعوى، ومنحت تعويضاً مخفضاً عن أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٨٢١٠ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقدت المدعى عليها شركة (...) للمقاولات مع موكلتها بالعقد المؤرخ في ٢٠/٦/٢٠١٩م لتنفيذ أعمال العزل المائي والحراري لمشروع تابع ل(...) ب(...)، وكان إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (١,٢٢٤,٨٢٥) مليون ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (٢٢٦,٦٠٨) مئتان وستة وعشرون ألفًا وستمائة وثمانية ريالات، تم السداد منها مبلغا وقدره (١١٣,٠٠٤) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعة ريالات، بالرغم وجود
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية