نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال توريد عمالة لمقاولة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571266171
- رقم الحكم
- 4531084591
- التاريخ الهجري
- 15 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال توريد عمالة لمقاولة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (شركة) بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦١٧١ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة لأعمال المقاولة وذلك في توريد عمالة مقاولة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤,٩٨٥.٤٠) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر