نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تصميم مبنى لم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670118264
رقم الحكم
4630213652
التاريخ الهجري
9 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تصميم مبنى لم تسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٢٦٤ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصميم مبنى لمدة ستة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٤,٢٠٠.٠٠) مائة وأربعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تصميم مبنى لم تسدد بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان