نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تصميم مبنى لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670118264
- رقم الحكم
- 4630213652
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تصميم مبنى لم تسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٢٦٤ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصميم مبنى لمدة ستة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٤,٢٠٠.٠٠) مائة وأربعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر