نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تأجير معدات مقاولة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670023694
- رقم الحكم
- 4630047804
- التاريخ الهجري
- 26 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تأجير معدات مقاولة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٣٦٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر