نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تأجير معدات مقاولة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670023694
رقم الحكم
4630047804
التاريخ الهجري
26 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تأجير معدات مقاولة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٣٦٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال تأجير معدات مقاولة — التجارية 1446هـ | ريحان