نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال استشارات تصميم داخلي لم تسدد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670345951
- رقم الحكم
- 4630301161
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال استشارات تصميم داخلي لم تسدد. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين وصدور حكم يلزم بتنفيذه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670345951 لعام 1446 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم استشارات تصميم داخلي وذلك في مراجعة عقود التصميم الداخلي وتقديم الاستشارات الخاصة بها بناء على العقد، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ 1445/08/08هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (392,586) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (215,252.10) مائتان وخمسة عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالاً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر