نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال إسفلتية تم تنفيذها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571279454
- رقم الحكم
- 4531067969
- التاريخ الهجري
- 17 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أعمال إسفلتية تم تنفيذها بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ 570,000 ريال للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٤٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ تعاقد المدعى عليه مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال اسفلتية، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف ريال، وتم تسلم الدفعة الأولى عند توقيع العقد بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يكون تسلم الدفعة الأخيرة بعد (٦٠) يوم من انتهاء الأعمال بمبلغ وقدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر