نزاع تعاقدي حول مستحقات أجرة سيارة مؤجرة بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570233061
- رقم الحكم
- 4570233061
- التاريخ الهجري
- 5 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول مستحقات أجرة سيارة مؤجرة بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع. - المدعي يطالب بالأجرة المتبقية والتعويض عن أضرار التقاضي. - المحكمة رفضت الدعوى لسكوت المدعي عن المطالبة مدة طويلة دون عذر مقنع، مما يشكك في صحة الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570233061 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة
المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٩٩٥.٠٠) ألف وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٤٧,٨٨٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٧,٨٨٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٤هـ سدد منه (٦,٢٩٩.٠٠) ستة آلاف ومئتان وتسعة وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٤١,٥٨١.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠١م حتى ١٤٣٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م. ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٥٨١.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠١م إلى ١٤٣٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 10/03/1445 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت عبر محادثة التيمز ما يلي: (تقدَّم لفضيلتكم وكالة عن المدعية بتحرير
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الدفاتر التجارية