نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة من الباطن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4570927409
- رقم الحكم
- 4531038788
- التاريخ الهجري
- 1 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة من الباطن، حيث تلقى المدعى عليه دفعة مقدمة ولم ينفذ الأعمال المتفق عليها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد الدفعة المقدمة ودفع أتعاب التقاضي، مع قبول فسخ العقد ضمناً.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة من الباطن، حيث تلقى المدعى عليه دفعة مقدمة ولم ينفذ الأعمال المتفق عليها. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد الدفعة المقدمة ودفع أتعاب التقاضي، مع قبول فسخ العقد ضمناً.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه كمقاول من الباطن لتنفيذ أعمال مشروع تطوير أراض. دفع المدعي دفعة مقدمة قدرها 122,440.50 ريال للمدعى عليه في تاريخ محدد. كانت مدة العقد 60 يوماً تبدأ من تاريخ تحويل الدفعة المقدمة. لم يقم المدعى عليه بأي أعمال تنفيذية رغم انتهاء المدة المتفق عليها. نص العقد على حق المدعي في فسخ العقد إذا توقف المدعى عليه عن العمل لمدة 3 أيام دون مبرر.
المطالبات
فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية