نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة للإصلاح والترميم (نظام عزل مائي)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570460843
- رقم الحكم
- 4530961779
- التاريخ الهجري
- 8 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة للإصلاح والترميم (نظام عزل مائي). - المدعى عليه تلقى دفعة مالية ولم ينفذ الأعمال المتفق عليها. - المحكمة قضت بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ ودفع تعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٠٨٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في الإصلاح والترميم، عمل نظام البولي يوريا العازل للماء من بي إيه إس إف، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨١,٩٥٠) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال، وسدد من تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (١٨٤,٠٧١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال، والمتبقي (١٨٤,٠٧١) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وواحد وسبعون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠١/
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية