نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لصيانة وترميم أعمال خرسانية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570601233
رقم الحكم
4531192555
التاريخ الهجري
10 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لصيانة وترميم أعمال خرسانية. - لم ينفذ المدعى عليه الأعمال وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد. - بعد ندب الخبرة، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد جزء من المبلغ المدفوع وتحميله جزءاً من أتعاب الخبرة. - رفضت المحكمة طلبات التعويض وأتعاب المحاماة لعدم توافر الشروط النظامية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه بموجب عقد تم إبرامه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ وذلك لصيانة وترميم الأعمال الخرسانية بمبلغ إجمالي (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال حيث تكون مدة العقد (١٥) يوم بدءًا من اليوم التالي من تاريخ استلام الدفعة الأولى للأتعاب والتي قد تم سدادها عند التعاقد بمبلغ وقدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسع مائة ريال ويتم سداد الدفعة الأخيرة لإجمالي المتبقي من قيمة العقد بعد انتهاء تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها وتسليمه بالشكل الصحيح دون أي نواقص أو خلل ونظرًا لكون المدعى عليها لم تقم بالأعمال المطلوبة وفقاً لما جاء في العقد وقد خالفت بنود العقد في استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات المذكورة لتتناسب مع طبيعة مكان أعمال الصيانة المتفق عليه وأخفقت في ذلك وتم إمهالها لأكثر من مرة مع إخطارها لتصحيح الوضع القائم وإكمال المشروع ولم تستجب لذلك، بل قامت بإرسال خطاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لصيانة وترميم أعمال خرسانية — التجارية 1446هـ | ريحان