نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتنفيذ أعمال كلادينج
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4571421324
- رقم الحكم
- 4630076204
- التاريخ الهجري
- 26 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتنفيذ أعمال كلادينج. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه (شركة المقاولات) برد جزء من المبالغ التي دفعها المدعي (شركة الصناعة) مقابل أعمال لم تنفذ حسب العقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٣٢٤لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على تنفيذ أعمال مقاولة بحيث تقوم المدعى عليها تقوم بتركيب جميع أعمال الكلادينج وتوريد وتركيب جميع ملحقاتها لمشروع (...)، واتفق الطرفان على أن مبلغ التعاقد (٤٢٤,٧٤٢) أربعمائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون ريال. قامت المدعى عليها بإخطار المدعية بأن تكاليف الاعمال فاقت ما هو متفق عليه حيث بلغت مبلغاً قدره (٤٧٠,٠٠٠) أربعمائة وسبعون ألف ريال وهو مبلغ زائد عن المتفق عليه بمقدار (٤٥,٢٥٨) خمسة وأربعون ألف ومائتان وثمانية وخمسون ريال، وبالفعل قامت المدعية بسداد المبلغ المذكور بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وقامت المدعى عليها بقيد دعوى لدى الدائرة الخامسة عشر في المحكمة التجارية بالرياض بالرقم (٤٤٧٠٩٠٧٥٠٢)، مطالبةً بالمزيد ومدعيةً بأن تكاليف الأعمال بلغت قيمتها الاجمالية (٥٦١,٠٣٩) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال وتطالب المدعية بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١,٠٣٩) واحد وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال، فلم تكتفِ المدعى عليها بما
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر