نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتنفيذ أعمال توريد وتركيب مبنى معدني
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570204258
- رقم الحكم
- 4530733358
- التاريخ الهجري
- 25 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتنفيذ أعمال توريد وتركيب مبنى معدني. - ادعى المدعي توقف المدعى عليه عن التنفيذ بعد استلام دفعة مقدمة وطالب بالتعويض. - حصرت المدعية طلبها لاحقاً في استرداد مبلغ الدفعة المقدمة فقط. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ الدفعة المقدمة التي أقر باستلامها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٢٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: مؤسسه(...) للتجاره المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تركيب وذلك في مبني معدني، لمدة (٦ أسابيع) أي(٤٢ يوما) ابتداء من تاريخ ٣ جمادى الأخرة عام١٤٤٤ـ الموافق ٢٠٢٢ديسمبر ٢٧م على أن يُسلم العمل بتاريخ (٢٠ شعبان ١٤٤٤ هـ)الموافق(٢٠٢٣مارس١٢م) وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٩,٧٥٠.٠٠) أربع مئة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي (مع الضريبة) والاتفاق بدون الضريبة مبلغ وقدره:(٣٦٥٠٠٠)(ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال)، وقد بلغت تكلفت الأعمال المنفذة (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر