نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصنيع وتوريد وتركيب نوافذ ألمنيوم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة
- رقم القضية
- 4571383742
- رقم الحكم
- 4630104614
- التاريخ الهجري
- 14 صفر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصنيع وتوريد وتركيب نوافذ ألمنيوم. - المدعى عليه لم ينفذ العمل المتفق عليه خلال المدة المحددة. - حكمت المحكمة بفسخ العقد بين الطرفين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٣٧٤٢ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصنيع نوافد المنيوم وتوريدها وتركيبها، لمدة (٤٠) أربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣١١,٣٧١.٠٠) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر