نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصنيع أبواب لم ينفذه المدعى عليه بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4471118941
رقم الحكم
4530630507
التاريخ الهجري
21 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصنيع أبواب لم ينفذه المدعى عليه بالكامل. - اتفق الطرفان خلال الجلسة على صلح يتضمن معالجة عيوب وتقديم ضمان للأبواب. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بهذا الصلح ويعتبره سنداً تنفيذياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٩٤١ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع ابواب، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصنيع أبواب لم ينفذه المدعى عليه بالكامل — التجارية 1445هـ | ريحان