نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصنيع أبواب لم ينفذه المدعى عليه بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4471118941
- رقم الحكم
- 4530630507
- التاريخ الهجري
- 21 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصنيع أبواب لم ينفذه المدعى عليه بالكامل. - اتفق الطرفان خلال الجلسة على صلح يتضمن معالجة عيوب وتقديم ضمان للأبواب. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بهذا الصلح ويعتبره سنداً تنفيذياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٨٩٤١ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع ابواب، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر