نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصميم وتنفيذ ركن في معرض تجاري

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470716145
رقم الحكم
4530723975
التاريخ الهجري
25 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصميم وتنفيذ ركن في معرض تجاري. - المدعي يدعي إخلال المدعى عليه بالتزاماته وفسخه العقد قبل يومين من المعرض مما سبب ضرراً. - المحكمة قضت برد المبلغ المدفوع فقط ورفضت طلبات التعويض الإضافية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦١٤٥ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء ركن خاص لموكلتي في معرض تجاري، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم ينفذ التزاماته ونطلب إعادة المبالغ المدفوعة له والتعويض عن الضرر الواقع على موكلتي)، وذلك بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ، مما تسبب بـ(لم ينفذ التزاماته، ولم يعيد المبالغ المدفوعة له من موكلتي، وفوت عليها المبلغ المدفوع لحجز المعرض)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الإخلال من طرف المدعى عليها فقط، دون وجود أي طرف آخر له تأثير في الدعوى) ومقدار التعويض المطلوب (٦٨,١٥٨.٠٠) ثمانية وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي.٢- أضرار تقاضي"؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٨,١٥٨.٠٠) ثمانية وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ١٩/٠٦/١٤٤٥ جاء فيها: " أفيد فضيلتكم بأن الرد على الدعوى وفق الآتي:١. ما ذكره المدعي من الاتفاق على التصميم والتنفيذ بقيمة ٤١٤٠٠ ريال فصحيح.٢. ما ذكره المدعي من سداده مبلغ وقدره ٣١٠٥٠ ريال فصحيح.٣. ما ذكره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتصميم وتنفيذ ركن في معرض تجاري — التجارية 1445هـ | ريحان