نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتركيب مصعد بسبب ادعاء مخالفة المواصفات وعدم إكمال العمل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571415600
- رقم الحكم
- 4630195276
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتركيب مصعد بسبب ادعاء مخالفة المواصفات وعدم إكمال العمل. - رفضت المحكمة الدعوى بناءً على تقرير خبير يثبت التزام المدعى عليه بالعقد المبرم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٦٠٠ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في بيع وتركيب مصعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ لتوريد وتركيب مصعد في (...) في المبنى التابع لـ(...)، تم الوقوف على الموقع مع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر