نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتركيب مصعد بسبب ادعاء مخالفة المواصفات وعدم إكمال العمل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571415600
رقم الحكم
4630195276
التاريخ الهجري
8 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتركيب مصعد بسبب ادعاء مخالفة المواصفات وعدم إكمال العمل. - رفضت المحكمة الدعوى بناءً على تقرير خبير يثبت التزام المدعى عليه بالعقد المبرم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٦٠٠ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في بيع وتركيب مصعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ لتوريد وتركيب مصعد في (...) في المبنى التابع لـ(...)، تم الوقوف على الموقع مع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتركيب مصعد بسبب ادعاء مخالفة المواصفات وعدم إكمال العمل — التجارية 1446هـ | ريحان