نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتجديد وتوريد وتركيب منطقة بولينج في فندق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570138432
- رقم الحكم
- 4530670933
- التاريخ الهجري
- 14 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لتجديد وتوريد وتركيب منطقة بولينج في فندق. - ادعت المدعية تأخر المدعى عليه في التنفيذ وطالبت بفسخ العقد وغرامة تأخير. - ادعى المدعى عليه أن التأخر سببه المدعية (تأخر التعميد، طلب أعمال إضافية، تأخر السداد). - انتهى الحكم بفسخ العقد لاستحالة استمراره مع توقف المشروع، ورفض المطالبة بغرامة التأخير لعدم استيفاء شروطها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٨٤٣٢ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تجديد وتوريد وتركيب وذلك في تجديد وتركيب منطقة البولينج بالفندق، لمدة (١١٢) مائة واثنا عشر يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٧٥,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٦٢,٥٠٠.٠٠) ثمان مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٤٣٧,٥٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- فشل المدعى عليها في تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها واستلامها لمبالغ أكثر مما قامت بإنجازه بالمشروع بفرق قدره (٥٧٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في عدم التنفيذ خلال المدة المتفق عليها، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٥م حتى ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٤م، ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم بين الطرفين، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٨٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلباته الآتي: ١-اتفاقية تجديد منطقة البولينج على مطبوعات المدعية مبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧م، موقع ومختوم من الطرفين.٢- إشعار فسخ العقد على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م، مختوم وموقع من المدعية.٣-الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال على مطبوعات المدعى عليها مترجم من مكتب (...) للترجمة. ثم عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ: وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الدعوى رأتها قد تضمنت عدة طلبات وغير مقيدة في النظام فأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه حصر طلباته بما ورد في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر