نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لبناء استراحة وأسوار

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470375905
رقم الحكم
4530645580
التاريخ الهجري
6 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لبناء استراحة وأسوار. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبالغ لفرق التمتير وسوء المصنعية وأتعاب الخبرة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٠٥ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (بناء استراحة وأسوار ملحقة بفيلا) وذلك في بناء استراحة وأسوار ملحقة بفيلا، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٩٩٧,٧٥٠) مليونان وتسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٥٦٥,٩٠٦) مليونان وخمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة ريال، سُدّدت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: قيمة التنفيذ لـقيمة فرق التمتير والأعمال غير المنفذة وإصلاح الأضرار المترتبة على البنود المنفذة بشكل غير مطابق، استنادًا على تقرير معتمد من مكتب هندسي تم التوقيع عليه بواسطة الطرفين. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـقيمة فرق التمتير والأعمال غير

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة لبناء استراحة وأسوار — التجارية 1445هـ | ريحان