نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة تشغيل تطبيق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570745455
- رقم الحكم
- 4530649110
- التاريخ الهجري
- 27 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة تشغيل تطبيق. - المدعي يدعي عدم تنفيذ المدعى عليه للعقد وطلب الفسخ والتعويض. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570745455 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم حيث أودع المدعي وكالة لائحة دعوى بالمحكمة التجارية بجدة وحددت لها الدائرة جلسة بتاريخ27-6-1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل التطبيق صيانته
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر