نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة إنشاء بين المدعي والمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470105694
رقم الحكم
4530614141
التاريخ الهجري
2 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-13

- نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة إنشاء بين المدعي والمدعى عليه. - ادعى المدعي دفع مبالغ زائدة عن قيمة الأعمال المنفذة وطالب بالتعويض. - قضت المحكمة بناءً على تقرير خبير بإلزام المدعى عليه برد الفرق البالغ 23,332.78 ريال وأتعاب الخبير.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٩٤ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٥٢١٨٣٠٢١إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت : تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال الهيكل للمشروع من توريد وتنفيذ جميع اعمال الخرسانات والبلوك والحفر والدفان ورش...، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٦١٠,١٥٢.٢٠) خمسة ملايين وست مئة وعشرة ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٩٦,٧٥٩.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم تنفيذ جزء من الاعمال المتفق عليها ولم يتم تنفيذ المتبقي منها مع استلام القيمة المالية كاملة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، مما تسبب بـ(استلام قيمة العمل وعدم تنفيذه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد مقاولة إنشاء بين المدعي والمدعى عليه — العامة 1445هـ | ريحان