نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة (استثمار في الذهب) حيث قدم المدعي رأس المال للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4571212038
- رقم الحكم
- 4531043415
- التاريخ الهجري
- 8 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة (استثمار في الذهب) حيث قدم المدعي رأس المال للمدعى عليه. - المدعي طالب برد رأس المال بسبب عدم قيام المدعى عليه بالاستثمار كما اتفق وعدم تسليم أي أرباح. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ 90,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571212038 لعام 1445هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله قام بإبرام عقد مضاربة مع المدعى عليه بأن يدفع المدعي المال والمدعى عليه يقوم باستثمار الأموال على سبيل المشاركة من خلال أعمال التجارة بالذهب بأنواعه، وقد سلم موكله للمدعى عليه مبلغاً قدره (90,000) تسعون ألفًا ريال، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، وقد بدأت الشراكة في 01/02/1442هـ، وحالة الشراكة حاليا قائمة، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات