نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة (استثمار) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571306519
- رقم الحكم
- 4531080048
- التاريخ الهجري
- 17 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة (استثمار) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار في أعمال صناعية وتجارية. - المدعى عليه لم يقم بسداد الأرباح أو إعادة رأس المال كاملاً، وتمت مطالبته بالدفعة المتبقية بعد حكم سابق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وقدره 100,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٥١٩ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة
الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ؟ أحال إلى صحيفة دعواه المقدمة عبر النظام بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ونصها: موكلي أبرم عقد مضاربه مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨ ٠٨ ١٤٤٣ هـ الموافق ٣١ ٠٣ ٢٠٢٢ م ولمدة خمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد تقوم المدعى عليها بتشغيل رأس المال المقدم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر