نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة (استثمار) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571306519
رقم الحكم
4531080048
التاريخ الهجري
17 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة (استثمار) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار في أعمال صناعية وتجارية. - المدعى عليه لم يقم بسداد الأرباح أو إعادة رأس المال كاملاً، وتمت مطالبته بالدفعة المتبقية بعد حكم سابق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وقدره 100,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٥١٩ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة

الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ؟ أحال إلى صحيفة دعواه المقدمة عبر النظام بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ونصها: موكلي أبرم عقد مضاربه مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨ ٠٨ ١٤٤٣ هـ الموافق ٣١ ٠٣ ٢٠٢٢ م ولمدة خمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد تقوم المدعى عليها بتشغيل رأس المال المقدم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد مضاربة (استثمار) حيث قدم المدعي رأس مال للمدعى عليه للاستثمار — التجارية 1445هـ | ريحان