نزاع تعاقدي حول عقد لأعمال قطع صخري (تخريم وتفجير)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570825761
- رقم الحكم
- 4530715075
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد لأعمال قطع صخري (تخريم وتفجير). - المدعى عليه أخفق في تنفيذ الأعمال بشكل صحيح وعلق العمل دون إكماله. - قضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المقدم الذي لم يقابل بأداء.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570825761لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعي عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: قد أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد أعمال القطع الصخري (تخريم وتفجير) تقدر بـكمية (1.775 مترا مكعبا) ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون مترا مكعبا، وقيمة سعر المتر المكعب الواحد هي (400) أربعمائة ريال ومجمل قيمة العقد شامل ضريبة القيمة المضافة يقدر بـــ (816,500) ثمان مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وذلك بتاريخ 26/09/2023م، ومدة العقد هي (90) تسعون يوما، بدأت من تاريخ استلام المدعى عليها الموقع والبدء بأعمال التخريم في 17/10/2023م، وفي تاريخ 16/11/2023م قامت المدعى عليها بتفجير الموقع الأول خط (K85) وتبين فشل نتيجة التفجير وتم إبلاغ المدعى عليها في 18/11/2023م بأن الصخر لم يتأثر أو يتفتت وبررت بأن سبب ذلك وجود مبنى سكني مجاور للموقع، وبسبب تأخر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر