نزاع تعاقدي حول عقد توريد وتركيب مضخة تحلية مياه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670024995
- رقم الحكم
- 4630218584
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد توريد وتركيب مضخة تحلية مياه، حيث دفع المدعي جزءاً من الثمن ولم يستلم البضاعة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المسدود وأتعاب المحاماة بعد إقراره بالاستلام والعرض بالتقسيط أو الإكمال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٩٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (عقد توريد وتركيب مضخة تحلية مياه الابار بقدرة ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)) عدد (١) (عقد توريد وتركيب مضخة تحلية مياه الابار بقدرة ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/١٠/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٢٥) خمسة وعشرون يوم وآلية التوريد بين الطرفين عقد توريد وتركيب مضخة تحلية مياه الابار بقدرة ١٥٠ متر مكعب/ يومي (١٥٠طن)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: مؤسسة (...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م. وطالب: بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٧,٠٠٠) سبعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- لائحة نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية