نزاع تعاقدي حول عقد توريد وتركيب أعمدة حجرية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670279182
- رقم الحكم
- 4630294791
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد توريد وتركيب أعمدة حجرية. - المدعى عليه تلقت دفعة مقدمة ولم تنفذ الأعمال المتفق عليها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٩١٨٢ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٣م تم توقيع العقد بين الطرفين المتضمن توريد و تركيب أعمال الأعمدة الحجرية، على أن تكون مدة العقد ٣٠ يوماً من تاريخ توقيع العقد وبقيمة إجمالية قدرها (٤٣,١٢٠) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وعشرون ريال سعودي، على أن يتم تحويل ٥٠% من قيمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر