نزاع تعاقدي حول عقد تنفيذ أعمال

استئنافتأييد

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470857381
التاريخ الهجري
9 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-29
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد تنفيذ أعمال. - أصدرت هيئة التحكيم حكماً برفض مطالب المدعي (المؤسسة) بإلزام المدعى عليه (الشركة) بدفع مبالغ مقابل توريد مواد، وإلزام المدعي بدفع تعويضات. - تقدم المدعي بدعوى بطلان حكم التحكيم، ولكن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى وأيدت حكم التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470857381 لعام 1444 هـ

المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) المدعى عليه: شـركة (...) مساهمه مقفلة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد تنفيذ أعمال)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (24) من العقد المؤرخ في 1436/05/20هـ الذي ينص على أنه: " إذا حدث أي نزاع حول تفسير أو تطبيق أي من بنود هذا العقد أو ملحقاته يتم حل النزاع بالطريق الودي وفي حالة عدم الوصول إلى حل خلال خمسة عشر (15) يوماً من حدوث النزاع يتم اللجوء إلى (...) في مدينة الرياض. يجب أن يصدر قرار التحكيم مكتوبا ويسلم لكلا الطرفين على أن يكون ملزما لهما ونهائيا. وفي جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذ الأعمال وعدم توقفها لحين صدور حكم بات"، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم مكونة من: (...)، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها المؤرخ في 1444/07/01هـ والقاضي بــ: " أولاً: رد طلب المحتكمة (مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بإلزام المحتكم ضدها شركة (...) (مساهمة مقفلة) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ (١,١٢١,٤٥٠) مليوناً ومائة وواحداً وعشرون ألفاً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد تنفيذ أعمال — الاستئناف 1444هـ | ريحان