نزاع تعاقدي حول عقد بناء فيلا حيث لم يلتزم المدعى عليه بمواعيد التسليم ونسبة الإنجاز
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670092364
- رقم الحكم
- 4630092995
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد بناء فيلا حيث لم يلتزم المدعى عليه بمواعيد التسليم ونسبة الإنجاز. - رفضت المحكمة طلب المعاينة الاستعجالية لوجود تقرير استشاري معتمد في العقد يوثق حالة العقار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670092364 لعام 1446 هـ
المدعي:
(.......) المدعى عليه : شركة (........) شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 2021/12/02م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (.....) بقطعة الأرض رقم (......) في مخطط ....... بمدينة .....مشروع (......) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وبقيمة مالية قدرها (517,143) خمسمائة وسبعة عشر ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريال، وأن تكون مدة الاتفاقية هي (24) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ 2021/12/02م وتنتهي في تاريخ 2023/12/02م، لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر