نزاع تعاقدي حول عقد بناء فيلا حيث لم تلتزم الشركة المقاولة بشروط العقد وتم إنجاز جزء بسيط
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571308563
- رقم الحكم
- 4531134701
- التاريخ الهجري
- 3 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد بناء فيلا حيث لم تلتزم الشركة المقاولة بشروط العقد وتم إنجاز جزء بسيط من الأعمال. - قضت المحكمة بإثبات حالة المشروع وفقاً لتقرير خبير هندسي تم ندبه لمعاينة الأعمال المنجزة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٨٥٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٢م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) بحي (...) ب(...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة الشركة الوطنية للإسكان)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء (...)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (٢٤) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر