نزاع تعاقدي حول عقد بناء فيلا حيث ادعى المدعي عدم التزام المدعى عليه (شركة مقاولات)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670161077
رقم الحكم
4630147874
التاريخ الهجري
30 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد بناء فيلا حيث ادعى المدعي عدم التزام المدعى عليه (شركة مقاولات) بمواعيد التسليم وتنفيذ جزء بسيط من الأعمال. - رفضت المحكمة طلب المعاينة الاستعجالية لوجود تقرير استشاري مسجل لحالة العقار بموجب العقد، مما يزيل داعي الاستعجال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٠٧٧ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢١م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (...) بقطعة الأرض رقم (...) في مخطط حي (...) بمدينة (...) مشروع (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنية (...) تحت اشراف ومتابعة (...))، وبقيمة مالية قدرها (٧٧٨,٦٣١) سبعمائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال، على أن تكون مدة الاتفاقية (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٣م، ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد بناء فيلا حيث ادعى المدعي عدم التزام المدعى عليه (شركة مقاولات) — التجارية 1446هـ | ريحان