نزاع تعاقدي حول عقد استثمار لإنتاج فيلم وبيعه لشركة يابانية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571420680
رقم الحكم
4630310628
التاريخ الهجري
13 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد استثمار لإنتاج فيلم وبيعه لشركة يابانية. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، حيث إن الشرط المتفق عليه (عرض الفيلم على المنصة) لم يتحقق بعد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢٠٦٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة........ المدعى عليه: ..........

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٢٢م وقعت موكلتي من المدعى عليه صاحب مؤسسة الرسم المتحرك للإنتاج الفني (...) عقد استثمار على قيام المدعى عليه بإنتاج فيلم وبيعه للشركة اليابانية وذلك على أن تقوم موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال ويكمل المدعى عليه قيمة الاستثمار بمبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال كما يقوم بإنتاج وبيع الفيلم ومدة هذه الاتفاقية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد استثمار لإنتاج فيلم وبيعه لشركة يابانية — التجارية 1446هـ | ريحان