نزاع تعاقدي حول عقد إيجار مركبة بسبب مخالفة شرط متعلق بتغيير الزيت ضمن بنود العقد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571366216
- رقم الحكم
- 4630167163
- التاريخ الهجري
- 30 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول عقد إيجار مركبة بسبب مخالفة شرط متعلق بتغيير الزيت ضمن بنود العقد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كتعويض عن المخالفة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦٢١٦ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة بدعواه للمحكمة ونصها (أولا. بموجب عقد الاتفاقية المبرم بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ بين المدعى عليها شركة (...) التقنيه مع المدعيه موسسة (...) للتجاره باستئجار مركبه فان من نوع (...) تحمل لوحة رقم (...) رقم الاستمارة (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ بعقد اجاره مدته ١ شهر به بنود وشروط محرره باتفاق وموافقه الطرفين موقعه ومختومه ومصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض على ان يكون مبلغ الاجره ٣٣٥٠ ريال شامل الضريبه (مرفق العقد استماره المركبه) ثانيا . تسلمت المدعى عليها المركبه وتم تفويضها بالقياده وبها قامت المدعى عليها بسداد مبلغ الاجره المتفق عليها بالعقد بمبلغ وقدره ٣٣٥٠ ريال شامل الضريبه بحواله بنكيه بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤ مرفق تفويض القياده ثالثا. المدعى عليها انتهكت شرط من شروط العقد المتفق عليها مع المدعيه وهو البند الثاني
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر