نزاع تعاقدي حول عقد إيجار مركبات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571161129
رقم الحكم
4530992506
التاريخ الهجري
23 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد إيجار مركبات. - طالبت المدعية بفسخ العقد بسبب إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية. - قضت المحكمة بثبوت فسخ العقد اتفاقياً بناءً على استلام المدعى عليه للمركبات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571161129لعام 1445هـ

المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) السيارات المحدوده

الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها للمدعية مركبات لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (8,130) ثمانية ألاف ومائة وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (565,933) خمس مائة وخمسة وستون ألفًا وتسع مائة وثلاثة وثلاثون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث تم تسليم السيارات محل الإيجار إلى المدعى عليها بسبب إخلال المدعى عليها، وعدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية، ورفضها صيانة السيارات، ورفضها عمل تفويض لمستخدمي السيارات، ورفضها تزويد المدعية بكشف حساب للفواتير التي تصدرها، وبعد تسليم السيارات وعدم الانتفاع بها استمرت المدعى عليها في إصدار فواتير غير مستحقة. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه الآتي: عقد على مطبوعات المدعى عليها مبرم مع المدعية بتاريخ 2020/08/20م، موقع ومختوم من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/10/15هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وتبين أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة الدفاع الأولى، وسألت المحكمة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تقدم وكيل المدعى عليها برده المتضمن ما نصه: (أولاً: نود أن نوضح لفضيلتكم بأن المدعية تسعى إلى تضليل الحقائق وإثبات خلاف الظاهر وذلك للتنصل من الالتزام العقدي، وأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 20/8/2020م مبني على توافق إرادتين معتبرة شرعاً ونظاماً، كما أنه قائم على عقد إيجار تشغيلي موضحاً به أحكام الطرفين، والذي يتضمن القيمة الإيجارية - رسوم وضرائب - مخالفات حكومية أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد إيجار مركبات — التجارية 1445هـ | ريحان