نزاع تعاقدي حول عقد إيجار سيارة مقرون بوعد البيع

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571366776
رقم الحكم
4630262856
التاريخ الهجري
3 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد إيجار سيارة مقرون بوعد البيع. - المدعى عليه استلم السيارة وانتفع بها ولم يسدد الأجرة المستحقة بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٦٧٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: استأجر المدعى عليه من المدعية سيارة من نوع (...) موديل (٢٠٠٥) رقم الهيكل (...)، رقم اللوحة (...) بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع بالرقم: (...)، مؤرخ في ٢٣\٠٢\٢٠٠٥م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (١١١,٦١٧) مائة وأحدعشر ألفاً وست مئة وسبعة عشر ريال، ودفعة مقدمة بمبلغ قدره (٩,٤٤٩) تسعة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال، مقسمة على إيجارات شهرية عددها (٣٦شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (٢,٨٣٨) ألفان وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال، ذلك ابتداءً من تاريخ ٠١\٠٣\٢٠٠٥م وحتى تاريخ ٠١\٠٢\٢٠٠٨م، تسلم المدعى عليه العين المستأجرة وقام بتحرير عدد (٣٦) سند لأمر، وانتفع المدعى عليه بالعين المستأجرة طوال مدة العقد (٣٦ شهرًا) من تاريخ: ٠١\٠٣\٢٠٠٥م وحتى انتهاء عقد الإيجار، دون سداد الأجرة المستحقة عليه عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد واستحقت بذمته كامل قيمة العقد، وسدد المدعى عليه مبلغ قدره (١٥,١٢٥) خمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد إيجار سيارة مقرون بوعد البيع — التجارية 1446هـ | ريحان