نزاع تعاقدي حول عقد إنشاء مبنى تجاري بين المالك والمقاول

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670272994
رقم الحكم
4630272047
التاريخ الهجري
3 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-07
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول عقد إنشاء مبنى تجاري بين المالك والمقاول. - توقف المقاول عن العمل، فطلبت المالك معاينة المشروع لإثبات حالة الأعمال المنجزة. - أصدرت المحكمة حكماً بإثبات حالة المشروع حسب تقرير الخبير المنتدب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٢٩٩٤ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركه (...) شركة مساهمة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم ابرام عقد انشاء مبنى تجاري ٢٥\٠٣\٢٠٢٤م بين المدعية والمدعى عليها، تلتزم من خلاله المدعي عليها بإنشاء مبنى تجاري على قطعة الأرض رقم (...) بالمخطط رقم (...) الكائن بحي (...) والبالغ مساحتها الكلية (١٨٠٠) متر مربع وتقاضت مبلغ (٦٢,٣٦٠) اثنان وستون ألف ريال وثلاثمائة وستون ريال مقدم الأعمال، ولما أن المدعى عليها قد توقفت عن أعمال التشييد ولم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول عقد إنشاء مبنى تجاري بين المالك والمقاول — التجارية 1446هـ | ريحان