نزاع تعاقدي حول طلب تعويض عن مخالفة مرورية ناتجة عن عقد تأجير مركبات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670204714
رقم الحكم
4630328175
التاريخ الهجري
27 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-31

- نزاع تعاقدي حول طلب تعويض عن مخالفة مرورية ناتجة عن عقد تأجير مركبات. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي خطأ المدعى عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670204714 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمياه المعدنية مساهمة مقفلة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا بتاريخ 2021/01/04م على تأجير عدد (20) عشرون مركبة تم تفصيلها وتجهيزها بناء طلب المدعى عليه:ا، وجميعها من نوع (...) وموديلها (...) ولونها ابيض تبدأ أجرتها بتاريخ 2021/04/04 لمدة 48 شهرية بقيمة (4,004) أربعة آلاف وأربعة ريال لكل مركبة تدفع أجرتها نهاية كل شهر ميلادي، وتم إنهاء العقد من قبل المدعى عليه:ا بموجب خطاب صادر منها بموجبه استلمت موكلته جميع المركبات بتاريخ 2023/06/20م،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول طلب تعويض عن مخالفة مرورية ناتجة عن عقد تأجير مركبات — التجارية 1446هـ | ريحان