نزاع تعاقدي حول طلب تعويض عن مخالفة مرورية ناتجة عن عقد تأجير مركبات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670204714
- رقم الحكم
- 4630328175
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-31
- نزاع تعاقدي حول طلب تعويض عن مخالفة مرورية ناتجة عن عقد تأجير مركبات. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي خطأ المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670204714 لعام 1446ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمياه المعدنية مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا بتاريخ 2021/01/04م على تأجير عدد (20) عشرون مركبة تم تفصيلها وتجهيزها بناء طلب المدعى عليه:ا، وجميعها من نوع (...) وموديلها (...) ولونها ابيض تبدأ أجرتها بتاريخ 2021/04/04 لمدة 48 شهرية بقيمة (4,004) أربعة آلاف وأربعة ريال لكل مركبة تدفع أجرتها نهاية كل شهر ميلادي، وتم إنهاء العقد من قبل المدعى عليه:ا بموجب خطاب صادر منها بموجبه استلمت موكلته جميع المركبات بتاريخ 2023/06/20م،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر