نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة (مضاربة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571461063
- رقم الحكم
- 4630077719
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة (مضاربة). - المدعي طالب بفسخ الشراكة واسترداد رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال بالكامل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٠٦٣ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذا الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه، وبعد إحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠١/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر