نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة في محل تجاري
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الحدود الشمالية
- رقم القضية
- 4471204919
- رقم الحكم
- 4630064303
- التاريخ الهجري
- 24 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة في محل تجاري. - ادعى المدعي تفريط المدعى عليه في الإدارة وعدم إثباته للخسارة التي ادعاها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ 125,000 ريال للمدعي بسبب تفريطه في الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة في محل تجاري. ادعى المدعي تفريط المدعى عليه في الإدارة وعدم إثباته للخسارة التي ادعاها. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ 125,000 ريال للمدعي بسبب تفريطه في الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.
الوقائع
اتفق الطرفان شفهياً في 116/03/2022 على شراكة مضاربة في محل تجاري. دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ 125,000 ريال مقابل حصة بنسبة 17% في المشروع. اتفق على أن يكون المدعى عليه مسؤولاً عن إدارة المحل وله كامل التصرف. كان المدعى عليه يخبر المدعي بأن العمل يسير جيداً والمحل يحقق مبيعات جيدة. في تاريخ 21/08/2022 أخبر المدعى عليه المدعي فجأة بأن المحل لا يحقق مبيعات ولا
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الدفاتر التجارية