نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة في محل تجاري

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الحدود الشمالية
رقم القضية
4471204919
رقم الحكم
4630064303
التاريخ الهجري
24 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-31
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة في محل تجاري. - ادعى المدعي تفريط المدعى عليه في الإدارة وعدم إثباته للخسارة التي ادعاها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ 125,000 ريال للمدعي بسبب تفريطه في الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.

الملخص

نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة في محل تجاري. ادعى المدعي تفريط المدعى عليه في الإدارة وعدم إثباته للخسارة التي ادعاها. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال البالغ 125,000 ريال للمدعي بسبب تفريطه في الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.

الوقائع

اتفق الطرفان شفهياً في 116/03/2022 على شراكة مضاربة في محل تجاري. دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ 125,000 ريال مقابل حصة بنسبة 17% في المشروع. اتفق على أن يكون المدعى عليه مسؤولاً عن إدارة المحل وله كامل التصرف. كان المدعى عليه يخبر المدعي بأن العمل يسير جيداً والمحل يحقق مبيعات جيدة. في تاريخ 21/08/2022 أخبر المدعى عليه المدعي فجأة بأن المحل لا يحقق مبيعات ولا

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول شراكة مضاربة في محل تجاري — التجارية 1446هـ | ريحان