نزاع تعاقدي حول شراء شرائح بيانات ووجود عيوب فيها أدت إلى فصل الخدمة قبل انتهاء المدة

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
عرعر
رقم القضية
159
رقم الحكم
159
التاريخ الهجري
4 مُحرَّم 1442
التاريخ الميلادي
2020-08-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول شراء شرائح بيانات ووجود عيوب فيها أدت إلى فصل الخدمة قبل انتهاء المدة. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ للمدعية بسبب نكوله عن اليمين الموجهة إليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 159 لعام 1440 هـ المقامة من/ [اسم] [اسم] محمد [اسم] هوية وطنية (...) ضد/ مؤسسة افاق اللاسلكية لصاحبها عامر الراوي مطر [اسم] غير ذلك (...) القاضي محمد بن فايز بن بطين [اسم] رئيسا (الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية إلى المحكمة العامة بعرعر بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: "شراء شرائح بيانات من الشركة المدعى عليها لمدة 12 شهر، وبعد سداد جميع المبالغ يوجد فواتير متراكمة على الشرائح مما أدى إلى فصل الشرائح قبل انتهاء المدة المتفق عليها وتعاوناً مع الشركة بسداد بعض الفواتير المتراكمة وما زالت الأعطال مستمرة ولم تعوضنا الشركة بشيء وعدم استجابتها معنا في بعض الأعمال علمًا بأن المدة لم تنتصف وأصبحت المبالغ ما بقارب 34000 ريال" انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى الدائرة التجارية الأولى، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء 26/12/1440ه وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وقررت الدائرة السير في الدعوى، فجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول شراء شرائح بيانات ووجود عيوب فيها أدت إلى فصل الخدمة قبل انتهاء المدة — العامة 1442هـ | ريحان