نزاع تعاقدي حول سند لأمر حرّره المدعي للمدعى عليه كضمان لدفعة مقدمة في عقد مقاولة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4670143395
- رقم الحكم
- 4630250942
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
- نزاع تعاقدي حول سند لأمر حرّره المدعي للمدعى عليه كضمان لدفعة مقدمة في عقد مقاولة من الباطن. - المدعي طالب باسترداد السند لأمر بحجة تنفيذ جزء كبير من العمل وخصم قيمته من المستخلصات. - المحكمة قضت بعدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670143395 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: (أولاً: بتاريخ 30/8/2023م أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال تركيب شبكة الجهد المتوسط واختبار كابلات الجهد المتوسط وذلك بمشروع القدية بالرياض على أن يتم تنفيذ المشروع خلال (4) أربعة شهور من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق مقابل مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف وستة ريالات سعودية. ثانياً: طلبت المدعى عليها من موكلتي تحرير سند لأمر لضمان استلام الدفعة المقدمة وقدرها (10%) من قيمة المشروع وفقاً لما تم الإشارة اليه صرحة بالفقرة (2) من البند السابع من العقد (...ويتم تسليم سند لأمر للطرف الأول فور تحويل الدفعة ويسترد السند لأمر عند خصم الدفعة المقدمة من أول مستخلص) ثالثاً: نفذت موكلتي يقارب 70% من قيمة الأعمال المتفق عليها بالمشروع محل الدعوى وقد تجاوزت بذلك تنفيذ الاعمال المقابلة للدفعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر