نزاع تعاقدي حول رصيد مستحق لمقابل أعمال توريد وتسليم وتركيب كبائن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571279849
- رقم الحكم
- 4531121041
- التاريخ الهجري
- 1 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول رصيد مستحق لمقابل أعمال توريد وتسليم وتركيب كبائن. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بعد اعترافه بالدين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع موكله بصفته صاحب مؤسسة (...) و ذلك في تاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣١هـ، الموافق ٣١/ ٠٥/ ٢٠١٠م، على أن يقوم المدعي بـتوريد و تسليم و تركيب ( كبائن ) k٣٢ oasis كاملة الارتفاغ للمباني الرياضية و الكليات و المدارس)، وكان اجمالي التعاقد بمبلغ و قدره (٧,٨٢٤,٢٨٠) سبعة ملايين و ثمانمائة وأربعة وعشرون ألف و مائتان و ثمانون ريال، وبناء عليه تم الانتهاء من كافة الاعمال وفق الخطة الموضوعة من قبل المدعى عليها في العقد و على أن يتم الدفع وفق الاتي: (٣٠) بالمئة دفعة أولى مقابل خطاب ضمان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر