نزاع تعاقدي حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (بائع) إلى المدعى عليه (مشتري)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670193144
- رقم الحكم
- 4630186850
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تعاقدي حول ثمن مواد غذائية تم توريدها من المدعي (بائع) إلى المدعى عليه (مشتري). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670193144 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ19\06\1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بعدد (356)،وتاريخ ابتداء التعامل 02\12\1445هـ بثمن إجمالي قدره (8,688) ثمانية آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،علماً أن نشوء الحق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية