نزاع تعاقدي حول ثمن بضاعة (خضروات وفواكه) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670247974
رقم الحكم
4630261134
التاريخ الهجري
5 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول ثمن بضاعة (خضروات وفواكه) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وأتعاب التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٧٩٧٤ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع شركة (...) وهي فرع من السجل التجاري الرئيسي للشركة المدعى عليها بتاريخ ٠٨\٠٦\١٤٤٤هـ، على أن تبيع لها خضروات وفواكه بالجملة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٨٠,٣٢٧.٣٧) ثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال و سبعة وثلاثون هللة،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول ثمن بضاعة (خضروات وفواكه) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان