نزاع تعاقدي حول توريد وتركيب مصاعد كهربائية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670242315
رقم الحكم
4630250319
التاريخ الهجري
28 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع تعاقدي حول توريد وتركيب مصاعد كهربائية. - المدعى عليه لم ينفذ التزاماته التعاقدية رغم استلام جزء من الثمن. - حكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبالغ المدفوعة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٣١٥ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مصعد كهربائي يتم تركيبه على أربع دفعات، بعدد (٢)، من شركة (...)، بثمن إجمالي قدره (١٨٩,٩٨٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال، سدد المدعي مبلغاً قدره (١٣٢,٩٨٦) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال ولم يستلم المبيع ، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- لم تقم المدعى عليها بالتنفيذ، حيث أخلت بالبند الخامس من العقد وتحديداً الفترة المقررة في البند الخامس. ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٣٢,٩٨٦) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال. عليه طالب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تعاقدي حول توريد وتركيب مصاعد كهربائية — التجارية 1446هـ | ريحان